الشيخ عزيز الله عطاردي

382

مسند الإمام الباقر ( ع )

بذلك ؟ قال : فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد . [ 1 ] 2 - الصدوق باسناده ، عن علىّ بن رئاب ، عن بريد العجلىّ عن أبي جعفر عليه السلام أنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر . [ 2 ] 3 - عنه أبى - رحمه اللّه - قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبي البلاد ، عن أبيه عن عبد اللّه بن عطاء قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : إنّ النّاس يقولون : إنّ علي بن أبي طالب صلوات اللّه عليه قال : إن أفضل الإحرام أن تحرم من دويرة أهلك ، قال : فأنكر ذلك أبو جعفر عليه السّلام فقال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وإنّما كان بينهما ستّة أميال ولو كان فضلا لأحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من المدينة ولكن عليّا عليه السّلام كان يقول : تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم . [ 3 ] 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن حنان بن سدير ، قال : كنت أنا وأبى وأبو حمزة الثماليّ وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام فدخلنا على أبى جعفر عليه السّلام فرأى زيادا قد تسلخ جسده ، فقال : له من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة قال : ولم أحرمت من الكوفة ، فقال : بلغني عن بعضكم أنّه قال : ما بعد من الاحرام فهو أعظم الأجر فقال : ما بلّغك هذا إلّا كذاب ، ثم قال : لأبى حمزة من أين أحرمت قال : من الربذة ، فقال له : ولم لأنك سمعت أن قبر أبي ذر بها فأجلست أن لا تجوزه ثم قال لأبى ولعبد الرحيم : من أين أحرمتما ؟ فقالا : من العقيق فقال : أصبتما الرخصة واتبعتما السنة ، ولا يعرض لي بابان ، كلاهما حلال ، إلّا أخذت باليسير وذلك أنّ اللّه يسير ويحب اليسير ويعطى على اليسير ما لا يعطى على العنف . [ 4 ]

--> [ 1 ] الكافي : 4 / 326 . [ 2 ] الفقيه : 2 / 453 . [ 3 ] معاني الأخبار : 382 . [ 4 ] التهذيب : 5 / 52 .